السيد الخوئي
10
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
هو « هل أنّ المراد به الابتلاء الفعلي فقط أم الأعم منه ومن المحتمل » ؟ باسمه تعالى : : لا بدّ من حصول العلم لدى المكلف بوجود الاختلاف بين أقوال المجتهدين في المسائل التي يبتلى بها المكلف ولو في طول الزمان والاطمئنان بذلك كالعلم . وإن كان هذا العلم قد لا يحصل لجميع الأشخاص لقلة ابتلائهم بالمسائل ، والله العالم . ( 12 ) هل ترون صحة تقليد مجتهدين فيما يرجع إلى عمل واحد ، مثلًا يقلد أحدهما الذي يرى لزوم تعدد الغسل في أنّ مقدار الكر حجماً ( 27 شبراً ) ويقلد الآخر الذي يرى أنّ مقدار الكر ( 36 ) في كفاية التطهير به مرة واحدة ؟ أو يقلد أحدهما في إجزاء غسل زيارة الإمام الحسين ( عليه السّلام ) عن الوضوء ويقلد الآخر في ثبوت هذا الغسل شرعاً ؟ في فرض عدم علمه بالمخالفة بينهما ؟ أو مع العلم بالمخالفة وقد أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم ؟ باسمه تعالى : : إذا استلزم العلم الإجمالي بالمخالفة العملية في الوقائع فلا يجوز . هذا لو كان كل منهما جائز التقليد بأن كان محتمل الأعلمية أو كانا متساويين ، والله العالم . ( 13 ) إذا قلد مجتهداً في مسائل معدودة فقط مثلًا هو مقلد للسيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في حياته رجع لأحد المجتهدين في ثلاث أو أربع مسائل كان يراها الخوئي احتياطية ، وهذا المجتهد قد توفي قبل أو بعد الخوئي ، فالآن ومع اعتقاده بأنّ هذا المجتهد أعلم من الحي فهل يبقى على تقليده ؟ مطلقاً أو خصوص تلك المسائل إذا ثبت أنّه أعلم من الحي ومن الخوئي ؟ باسمه تعالى : : إذا أحرز أنّ هذا المجتهد أعلم من الأحياء وجب البقاء على تقليده في المسائل الاحتياطية التي رجع إليه فيها ، والله العالم . ( 14 ) ما حدود الاطلاع المسوغ للعمل بالاحتياط المطلق ؟ باسمه تعالى : : حد الاحتياط أن يعرف كيفيته بحيث يعلم بعد الإتيان به بأنّه أتى بوظيفته